احمد البهشتي الفسائي
120
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
وهذا الحكم ثابت إذا كان القريب حيّاً عند موت المورّث ، فلو كان ميّتاً فلا يمنع البعيد عن الإرث والوجه ظاهر . والغائب القريب يحجب الحاضر البعيد ما لم يحكم بموته . وأمّا حجب النقصان - أي ما يمنع عن بعض الإرث - فأمور : الكلام في حجب النقصان أقول : ذكر صاحب « الجواهر » وصاحب « المستند » المنع ، والحجب علىحدة وقسّما الحجب إلى حجب الحرمان وحجب النقصان ، كما أنّهما قسّما المنع إلى أقسام ، لكن ذكر صاحب « الجواهر » أقسام المنع ثلاثة : الكفر والقتل والرقّ وذكر اللعان والحمل من اللواحق ، وذكر صاحب « المستند » أقسام المنع أربعة : الكفر والقتل والرقّ واللعان وذكر الغيبة والحمل والدين المستغرق للتركة من اللواحق . وأمّا الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) فقد أدخل الحجب في المنع وقسّم المنع إلى قسمين : حجب الحرمان وهو ما يمنع عن أصل الإرث وحجب النقصان وهو ما يمنع عن بعضه . والحقّ مع « الجواهر » و « المستند » ؛ لأنّ بين المنع والحجب فرقاً واضحاً ، فإنّ المقتضي والمانع مجتمعان في شخص واحد والحاجب والمحجوب مفترقان ، فالوارث الذي هو القاتل يكون نفسه مجمعاً للبنوّة - مثلًا - ولقتل المورث ، كما أنّ الولد الكافر يكون مجمعاً للبنوّة والكفر والولد الرقّ يكون مجمعاً للرّقية والبُنوّة ، وهكذا سائر المصاديق . فالولد يحجب ولد الولد عن أصل الإرث ، مع